رياضة

صدور أحكام بحق ضابطين ومنتسَبَين على خلفية حادث إطلاق نار على متهم بواسط

115 مشاهدة
10:15 - 2025-07-01
محلي

الداعي نيوز / متابعة 

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، صدور أحكام بحق ضابطين ومنتسبين على خلفية حادث إطلاق نار على متهم وإصابته خلال نقله إلى محكمة بداءة واسط.

وذكرت الوزارة في بيان تلقته "الداعي نيوز " أن"الجهات المختصة في وزارة الداخلية العراقية تواصل عملها الدؤوب في إرساء القانون وتطبيقه على الجميع من دون استثناء، وعلى خلفية الحادث الذي حصل في 19-6-2025 وأثناء تأمين إحضار أحد المحكومين الى محكمة بداءة الكوت من قبل مفرزة الشرطة، وقبل وصولهم إلى بناية المحكمة، تم إطلاق النار عليهم بواسطة مسدس من قبل أحد الأشخاص وإصابة المتهم المحكوم، فضلا عن إصابة منتسبين اثنين، وبعدها لاذ الشخص الذي أطلق النار بالفرار".

وأضافت، أنه"على ضوء ذلك تم تشكيل مجلس تحقيقي بناءً على توجيهات وزير الداخلية وإرسال لجنة لتقصي الحقائق للاطلاع على تفاصيل وملابسات هذا الحادث، إذ أحيلت هذه القضية الى محكمة قوى الأمن الداخلي/ المنطقة الثالثة، التي بدورها اطلعت على جميع مجريات القضية ودرستها بشكل مستفيض، وقد أصدرت بتاريخ 29-6-2025 الأحكام الآتية:

1- إدانة العقيد "عباس كريم ثاني" والحكم عليه بالسجن البسيط سنة واحدة وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات، لإخلاله الجسيم بواجبات وظيفته وإساءته استعمالها، كونه كان ضابط مركز الفلاحية يوم وقوع الحادث، كما حكم عليه أيضاً بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وفق أحكام المادة 27 من قانون العقوبات، لمخالفته الأوامر والتعليمات، وإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية.

2- لعدم كفاية الأدلة بحق المتهمين كل من العقيد "كاظم عقيل كاظم" والمفوض "عداي عليوي صويدج" بالتهم المسندة إليهما قررت المحكمة إلغاء التهمة والإفراج عنهما.

3- الحكم على المدان المقدم "سؤدد عبد السلام محمد" بالحبس الشديد لمدة سنتين وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وإخراجه من الخدمة كعقوبة تبعية.

4- الحكم على المدان المفوض "رعد حافظ راضي" بالحبس البسيط لمدة ستة أشهر وفق أحكام المادة 27 من قانون العقوبات وإخراجه من الخدمة.

5- الحكم على المفوض "كاظم حسن سيد" بالحبس البسيط لمدة سنة واحدة وفق أحكام المادة 341 من قانون العقوبات وإخراجه من الخدمة".

اختيار المحررين